الحر العاملي

239

وسائل الشيعة ( آل البيت )

69 - باب جواز خروج النساء في المأتم لقضاء الحقوق والندبة وكراهته لغير ذلك ، وتحريمه مع المفسدة . ( 3510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي : إن كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه ، وإن لم يكن حراما فلأي شئ تمنعناه ، فإذا مات لنا ميت لم يجئنا أحد ، قال : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : عن الحقوق تسألني ، كان أبي ( عليه السلام ) يبعث أمي وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة . ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إن امرأتي وأختي وهي امرأة محمد بن مارد ، وذكر نحوه ( 1 ) . ( 3511 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين . ( 3512 ) 3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث المناهي - أنه نهى عن اتباع النساء الجنائز . ورواه في ( الأمالي ) مثله ( 1 ) .

--> الباب 69 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 217 / 5 . ( 1 ) الفقيه 1 : 113 / 529 . 2 - الفقيه 1 : 116 / 547 وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 17 مما يكتسب به . 3 - الفقيه 4 : 3 / 1 . ( 1 ) أمالي الصدوق : 345 .